التمكين القانوني للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة في فلسطين

التمكين القانوني للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة في فلسطين

يكاد يكون تعريف مفهوم الاحتياجات الخاصة مفهوما متفقا عليه بين المجتمعات سواء كان عقلي جسدي او سواه، وان افترضنا انه كمصطلح واضح و مفهوم إلا ان كيفية التعامل معه بالطريقة الصحيحة بالمجتمع يكاد يكون معدوما.

ان قضية التعامل مع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة من اهم القضايا التي لا يزال عليها الجدال محتدما ، والاهم من ذلك التمييز الذي تعانيه “النساء” بالتحديد من هذه الفئة، فالموضوع ما زال لا يناقش بوعي كافي فنرى المجتمع يتعامل بمثل هذه المواضيع بتحفظ واضح بل و بتستيير على الموضوع .

لو افترضنا التغاضي عن المجتمع و عيوبه عادات تقاليد، شرع و سواها فسنقع في الفجوة القانونية التي من الواضح انها تقوم بذكر الاوضاع القانونية لذوي الاحتياجات القانونية من جهة و التمييز القائم على اساس الجنس من جهة اخرى و هنا نرى الصدع الذي يظهر لنا جلياً وهو التطبيق.

من هنا سيتم التركيز على دور الدولة في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من جهة للتعامل مع الجميع بتساوي، والرجوع الى العديد من الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني.

ان المشكلة التي ولازالت تواجهنا ليست بسياسة تكميم الافواه بل بالتغاضي عن الاعاقة الحقيقية، فالإعاقة لا تكمن بالأشخاص الذين يعانون منها بل الاعاقة تكمن في المجتمع ككل، اعاقة تطبيق القانون، اعاقة العدالة الاجتماعية، اعاقة المساواة بين الاجناس وغيرها من الاعاقات التي تناسينها و ركزنا على اشخاص تخلت عنهم ابسط الحقوق لممارسة حياة طبيعية ليس بيدنا سوى البحث و البحث لعل بالبحث ان نصل الى التغيير المطلوب او بعضاً منه.

اشكالية البحث:
تكمن اشكالية البحث بالفجوة التي تفصل القوانين الدولية و المحلية التي تركز على اهمية المساواة بين المرأة و الرجل بالإضافة الى قوانين اخرى من شأنها التركيز على وضع الفلسطينيين ذوي الاعاقة وكيفية دمجهم بالمجتمع والتعامل معهم على قدم المساواة مع باقي الاشخاص والتي تبقى في الاطار النظري فقط بعيدة كل البعد عن التطبيق الذي لم يطبق سوى في اضيق الحدود، في حال كانت هذه القوانين كافية كحد ادنى للوضع الحالي القائم فالعائق الوحيد يتركز بكيفية تضييق الفجوة ما بين القوانين بالنظرية والتطبيق الفعلي لها بالمجتمع ؟

هدف البحث:
ان هدف البحث يكمن في التركيز على قضية لافتة ستكون اساس البحث و هي التمييز الذي تتعرض له النساء ذوات الاحتياجات الخاصة بفلسطين من ناحيتين اثنتين.

من ناحية فالمعاناة تكمن بالتحدى والتغلب على التمييز الذي تتعرض له النساء بسبب الاعاقة والذي تواجهه بشكل يومي بكافة اوجهه، ومن ناحية اخرى التمييز العنصري بسبب الجنس و الذي يزيد الوضع سوءا.

اهمية البحث:
ان موضوع التمييز العنصري بسبب الجنس لازال محل خلاف و جدال كبيرين في المجتمع العربي بشكل عام و المجتمع الفلسطيني على الخصوص فما بال التمييز العنصري بسبب الجنس و الاعاقة سوية فهو موضوع لازال الحديث عنه لا يلق اهتمام و لا تزال العديد من الافواه مكممة منها خجلا او خوفا من المجتمع او ايمانا بمعتقدات بليت ومضى عليها زمن طويل و حان الوقت لتسليط الضوء عليها.

نطاق البحث:
ان التركيز الاساسي في هذه الدراسة سيتناول قضية التمكين القانوني للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي يتعرضن للتمييز العنصري في فلسطين و ذلك من خلال دراسة القوانين الدولية والمحلية واليات تطبيقها- ان وجدت.

منهجية البحث:
سيتم الاتباع المنهج المقارن بين القوانين الدولية التي تعنى بالموضوع اعلاه ومقارنتها بالقوانين المحليه النظيره لها بالإضافة الى التركيز على التطورات القانونية التي اعتمدتها السلطة في التعاطي مع الموضوع.

المبحث الاول:وضع المرأة في القانون الأساسي والمواثيق الدولية.
جاءت القوانين و الدساتير بالمجمل لحماية الحقوق وفرض الواجبات فهي تمثل الرابط الذي ينظم العلاقة بين الافراد مع بعضهم البعض و بين الافراد بالمجتمع.

بعد الرجوع الى القوانين السائدة في فلسطين نراها قوانين بالية و خالية من مفهوم العدالة الاجتماعية بالإطار العام و ان تم التخصيص فبعض القوانين تظهر بعباءة فضفاضة غير محدده .

من جهة اخرى سيتم الرجوع الى القوانين الدولية و مقارنتها بالقانون الاساسي و توضيح دور الحكومة و اجراءاتها و موقفها من هذه المواد الدولية.

اولا:الوضع القانوني للمرأة في فلسطين:
جاء القانون الاساسي الفلسطيني لتنظيم العلاقات بين الافراد ببعض من جهة والأفراد بالمجتمع من جهة اخرى،فالقانون الاساسي يعامل كالدستور فهو الحجر الاساسي الذي يقوم على اساسه بناء المجتمع الفلسطيني.

ان المفترض بالدستور او القانون ان يكون الغطاء الحامي للأقليات المهمشة بالمجتمع، إلا ان القانون الاساسي و على الرغم من التعديل الذي طرأ عليه عدة مرات إلا انه لم يتجاوب بقضية المرأة ولم يتناول قضية المرأة بشكل واضح او مفصل ولو قليلا فبقيت قضية المرأة مستثناة من القانون الاساسي باستثناء مادة او اثنين لم يتعامل معها بشكل موجه.

عند الرجوع الى المواد التي تضمنها القانون الاساسي و التي تخص المرأة او تم تحديد المرأة بالذكر من خلالها، اولا في المادة رقم تسعه الباب الثاني والتي تنص”الفلسطينيون امام القانون و القضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أـو الاعاقة” من هنا نرى ان التعامل تم في هذه المادة جاء مغيبا لقضية المرأة و اكثر تركيزا لإثبات مفهوم المساواة بين المواطنين بغض النظر عن مرجعيتهم، الغريب في النص هنا ان النص يخاطب بل يطالب بالمساواة و عدم التمييز و لم يخاطب بشكل واضح بالبداية اي من الفئات المهمشة او الاقليات فكيف لقانون يخاطب الجميع ان يسبق للنهاية بدل التركيز على الاصل او البداية فيظهر التعامل بالمواد براغماتيا غير محددا لقضايا مركزة بل شاملا فضفاضا.

من جهة اخرى فهناك ايضا المادة السادسة و العشرون الباب الثاني رقم اربعة التي نصت “تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.” بالإضافة الى المادة اربعة و عشرون البند الاول “التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الاساسية على الاقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.” والمادة رقم ثلاثة و عشرون “المسكن الملائم حق لكل مواطن، و تسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له” كما يظهر لنا ان باقي القوانين جاءت لإعطاء الحقوق الاساسية الاجتماعية الثقافية وبعضها السياسية إلا انها لم تركز على قضية المرأة من كل نواحيها بل جاءت لتوضيح الحقوق والواجبات بشكل اكبر .

كما تبين سابقا ومن خلال دراسة القانون الاساسي فيظهر لنا انه يخلو من بعض الركائز الاساسية او بعض اهم القضايا التي يتم التركيز عليها عالميا وهي قضية المرأة ومن جميع جوانبها، فاقل المطلوب ان يتم ايجاد او اقتراح مادة او اكثر مختصة بقضية المرأة، نظرا لأهمية الموضوع و التمييز الذي تتعرض له المرأة فقد تم عالميا ايجاد اتفاقية تقوم على القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة.

ثانيا: الوضع القانوني للمرأة في المواثيق الدولية.
لابد لنا من التركيز على قضية المرأة في المواثيق الدولية وتوضيح اهم المواد التي تعاطت بها من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، الى اتفاقية سيداو التي نصت بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.

في البداية لا بد من توضيح ان الحكومة الفلسطينية حتى اللحظة لم تقوم بالتوقيع على اي من الاتفاقيات الدولية على الرغم من وجود المادة رقم عشرة في القانون الاساسي والتي تنص على “تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان على الرغم من وجود نص واضح بالقانون الاساسي إلا ان السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تقدم على توقيع على اي من الاتفاقيات الدولية او الانضمام الى ميثاق الامم المتحدة او على الاقل لم تبادر بإجراء اي تعديل فعلي تطبيقي او قانوني لموائمة هذه القوانين لتتمكن من تقديم التقارير وإيضاح التقدم الذي يتم احرازه بقضايا حقوق الانسان، خاصة انه تم توقيع على اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة في العام 2009.

بالرجوع الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة رقم ثلاثة “تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد” من هنا نرى ان المادة اعلاه استطاعت ان توضيح و تأكد بندين اثنين الاول انهاء اشكال التمييز بين الرجل و المرأة والثاني اعطاء المرأة كامل الحقوق المنصوص عليها بموجب العهد.

لقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من منطلق ان جميع البشر يولدوا احرارا متساوين في الكرامة الانسانية والحقوق، ان لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة يتطلب تقاسم المسؤولية بين الجنسين من ناحية بالإضافة الى احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل ودور المرأة في المجتمع وذلك كما جاء موضحا في الديباجة الخاصة بالاتفاقية.

جاءت المادة الاولى بالاتفاقية بالزامية المساواة للمرأة بجميع الحقول وجاءت ايضا لتوضيح مصطلح التمييز فقد نصت على التالي “لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره أو أغراضه، توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر، او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها و بين الرجل”.

بالإضافة الى المادة الثانية و التي تؤكد على الدول ضرورة اتخاذ تدابير و تشريعات من شأنها الحد من التمييز ضد المرأة البند الثاني من المادة رقم اثنين نص على التالي”اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة” لقد تعددت القضايا التي تم طرحها في الاتفاقية وكانت نوعا ما شاملة إلا انها ابقت باب التحفظ مفتوحا على الدول شريطة ان لا يكون التحفظ منافيا للاتفاقية وغرضها كما جاء في المادة رقم ثمانية وعشرون البند الثاني “لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية و غرضها” لاحقا قامت اللجنة بتحضير بروتوكول او لحق على الاتفاقية ليكون اشمل مخصص بشكل أكبر وذلك للتأكيد على ضمان تمتع المرأة بجميع حقوق الانسان و الحريات الاساسية و على اتخاذ اجراءات فعالة لمنع اي انتهاك لهذه الحقوق والحريات وفتحت باب التقدم بالشكاوي من الافراد او المجموعات كما اوضحت بالمادة الثانية لها “يجوز تقديم التبليغات من قبل الافراد او مجموعات الافراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها انهم ضحايا لانتهاك اي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف.وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد او مجموعات من الافراد،فيجب ان يتم ذلك بموافقتهم،إلا اذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة” على الرغم من ان اللجنة اغلقت باب التحفظ كما جاء في المادة رقم سبعة عشر”لا يسمح بإبداء اي تحفظات على هذا البروتوكول” إلا ان و للأسف الصرم لم يكن واضحا بخصوص الاتفاقية و الالتزام بها غير فعال لا يمكن القول بأنها لم تغيير شيء إلا ان باب التغيير لم يكن فعالا بالكمية المرجوة، من الصحيح ان بعض الحالات قامت بتقديم الشكاوي وتم اجراء اللازم، إلا ان قضية التمييز ضد المرأة التعنيف وسواها تحتاج الى الصرامة وبشكل اكبر خاصة بالمجتمعات العربية التي لا تعترف بأساسيات حقوق المرأة تحت غطاء المجتمع و الدين.

السؤال المحير بالقضية هنا سواء بالقانون الاساسي و المواثيق الدولية عن كيفية التعامل بقضية تهم نصف المجتمع بما تعنيه الكلمة فالمرأة تشكل نصف المجتمع كيف يتم التعامل بقضيتهم بهذا التراخي والتشويش فالقوانين تظهر بشكل مشوه و فضفاض لا تتمتع بالحزم المطلوب.

ثالثا: وضع المرأة في المجتمع الفلسطيني
ان المرأة في المجتمع الفلسطيني لا زالت تعاني من العنف و التمييز فالمسألة قديمة و على الرغم من التعاطي معها إلا اننا كثيرا ما نجد الرجال و في بعض الاحيان النساء يقفن كدروع ضد الموضوع على اساس انه ضد الدين و المجتمع.

ان قضية المرأة ليست إلا قضية انسانية فهي اساس الاسرة فان اي عنف او اضطهاد يقع على المرأة تعود اثاره على الاسرة بالأخص و على المجتمع بالأعم.
ان بعض اشكال التمييز لها اثار مدمرة على المرأة مثل الاحساس بالعجز والدونية وعدم القدرة على الانجاز الذي يؤثر بدوره على الانجاز العام لها سواء بالعمل او بالمنزل الذي يؤدي الى الانعزال الاكتئاب وأظهرت بعض الدراسات ان في بعض الحالات قد يؤدي هذا النقص الى العديد من حالات الانتحار والتي نراها في اغلب الاحوال في العنف الاسري او التمييز بالأسرة او بعض القضايا الاخرى المتعلقة بالشرف.

العديد من قضايا التمييز نراها في المجتمع الفلسطيني والتي لا يمكن اغفالها او انكراها مثل نظرة الرجال الدونية للمرأة وفي بعض الاحيان التعامل معها بأنها العنصر الاضعف فترى المرأة في بعض المؤسسات لا تتقدم في مجال عملها وتخضع لإدارة رجل قد يكون في بعض الاحيان اقل خبرة و تحصيلا اكاديميا، والأدهى ان هذه الحالات لا تعامل بضبابية او بتستر على العكس تماما بل في بعض الاحيان يتم توضيح الاسباب ففي بعض الوظائف خاصة الادارية تكون احد الشروط الجنس، ان اللغط الذي نقع فيه دائما و الحجج التي نسمعها ان اغلب الوظائف السكرتارية تكون شروطها ان تكون (موظفه) ان المعلومة صحيحة لكن السؤال هنا بعد الحصول على الوظيفة ما هي الطموحات والفرص التي توفرها المؤسسات للمرأة.

للأسف ان بعض اكبر المؤسسات في فلسطين وحتى البنوك التي تعتبر راقية في التعامل و التعاطي مع قضية المرأة إلا ان بسياساتها الداخلية هناك تمييز واضح لحق الرجل على سبيل المثال قضية التامين الصحي،ما هو الهدف من اعطاء الرجل الحق في تامين اسرته الصحي المجاني اما المرأة فلا تستطيع سوى الحصول على تامين صحي لها حتى لو ارفقت مستندات تؤكد انها تعيل احد والديها او كلاهما او اطفالها حتى لو كانت ارملة او مطلقة، التناقض واضح فالمرأة تعمل مع الرجل بنفس المؤسسة فكيف تكون الصلاحية و التمييز لحق الرجل على المرأة هذا كان مثالا ليس الا وهناك العديد و العديد من القضايا الاخرى التي ومن المؤكد تعرضت لها وتتعرض بشكل يومي النساء الفلسطينيات المثقفات والموظفات، كالحرمان من الارث و اختيار حقل التعليم والسفر من اجل التعليم هذا بالطبع غير قضية تعدد الزوجات و التي لازالت تعامل بأنها حق كامل للرجل.

ان المشكلة التي تظهر في التعامل مع هذه القضايا تكمن في انيتها فقط بحيث لا يتم التعامل مع القضية بجدية او استمرارية وذلك من خلال العمل اليومي المستمر بالتوعية في المدارس الجامعات حتى الجوامع و الكنائس وتحضير ورشات العمل المكثفة وتسليط الضوء عليها في مؤسسات المجتمع المدني، فقضية المرأة ليست قضية او مشكلة نكتم عليها و ليست قضية عائلية طي النسيان بل هي قضية انسانية من اهم الاعمدة التي يقوم عليها المجتمع وأي خطأ في تأسيسها من شأنه ان يشوه البناء ككل اي المجتمع ككل.

المبحث الثاني:وضع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام في فلسطين
ان قضية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة او (المعوقين) كما يسميهم البعض، من اهم القضايا الانسانية فهي ليست قضية اجتماعية فقضية ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتلخص بالفقدان او العجز انما تظهر بشكل اكبر في تعاطي المجتمع معهم والحد من حقوقهم، الذي بدوره يؤثر على قدرتهم على الاندماج بالمجتمع والتعاطي معه بالقدر الصحيح بحيث يتمتعوا كباقي الافراد بالكرامة الانسانية وكامل الحقوق.

بلغ مجموع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى العام 2011 في المجتمع الفلسطيني مائة وثلاثة عشر الف مواطن، والذين يتوجب على الدولة توفير ابسط الحقوق لهم والتي ضمنها لهم قانون حقوق المعاقين للعام 1999 وذلك بناء على المادة التاسعة” على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز” وعلى الرغم من وجود القانون الرابع و الذي جاء لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إلا ان من المؤكد ان الوضع لازال سيئا والصعوبات و العقبات بقيت موجودة.

ان المعضلة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في التعاطي مع قضية اصحاب الاحتياجات الخاصة تنقسم الى قسمين اثنين المعضلة الاولى الفجوة التي تقع بين القوانين الموضوعة كنظرية والتطبيق الذي يبعد كل البعد والمعضلة الثانية عدم التجاوب المجتمعي مع القضايا الموجودة فنظرة المجتمع لهم لازالت رجعية ويسودها التمييز الواضح بالإضافة الى الشفقة بالطبع لا يمكن تغييب دور الاحتلال في هذه القضية إلا اننا لن نقوم كالمعتاد برمي كل الاسباب على الاحتلال لكن بالفعل لا يمكن تغييب الدور السلبي له.

بلغت نسبة الاعاقة بين الذكور 2.9% اما نسبة الاعاقة لدى النساء فكانت اقل 2.5% علما بأن الاعاقة الحركية هي الاكثر انتشارا حيث وصلت النسبة الى 49% في الاراضي الفلسطينية، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الاعاقة مع ازدياد العمر حيث بلغت النسبة 3.8% للبالغين ثمانية عشر عاما فأكثر.

التمييز الذي يتعرض له ذوي الاحتياجات الخاصة:
ان اخر الاحصاءات اظهرت ان فئة اصحاب الاحتياجات الخاصة يفتقدوا الى ابسط الحقوق من حقوق المواطنة والحقوق الاساسية كالتعليم و المشاركة العملية الى الصحة و البنية التحتية بالإضافة الى ان الأسوأ من هذا هو التهميش المجتمعي ونظرة المجتمع المحقرة لهذه الفئة.

ان الهدف من وجود القوانين لضمان حقوق هذه الاقليات و ان العيش بكرامة هو حق لهم ليس منة او شفقة من احد، ان الهدف بحد ذاته كان لتعزيز اندماج هذه الفئة بالمجتمع وعدم قولبتهم .

فهناك العديد من اشكال التمييز التي يتعرضوا لها في المجتمع من الناحية الاولى التعليم فعلى سبيل المثال تصل النسبة الى 35.1% من الافراد ذوي الاعاقة بعمر الخمسة عشر عاما فأكثر، وان نسبة 5.3% منهم اكملوا تعليمهم العالي، في حين ان 8.4% في سوق العمل، مع العلم ان 22.2% تركوا تعليمهم بسبب الاعاقة وعدم موائمة البنية التحتية.

من الواضح ان اصحاب الاحتياجات الخاصة يعاملوا بنوع من التهميش ومحاطون بالعزلة التي يوفرها المجتمع لهم ذلك بسبب عدم موائمة البنية التحتية لأوضاعهم سواء بالمواصلات اماكن العمل المدارس و سواها، مع العلم انه حسب القانون بتوظيف 5% من اصحاب الاحتياجات الخاصة في الوزارات و المؤسسات إلا انه وللأسف تبين من خلال الدراسات ان نسبة 87.3% عاطلين عن العمل و لا يبحثوا عن فرص عمل اساسا خوف الاندماج بالمجتمع وتحمل اعباء النظرات القاسية و التمييز فقد وصلت النسبة الى 27.8% تركوا بالفعل اعمالهم بسبب الاعاقة و التمييز في التعامل، هذا بالإضافة الى الكبت الذي يتعرضون له فوصلت النتائج ان الثلث منهم لم يتزوجوا، ولا يستطيعوا التفاعل بالمجتمع لعدم وجود ابسط الاحتياجات والمواكن التي تساعدهم على التغلب على الاعاقة.
فالمستوى الذي يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصة يتراوح بين النقص في اهم العناصر الطبية وعدم توفر السبل العلاجية وعد توفر الخدمات التأهيلية لهم، الى الفقر في التعامل الانساني في المجتمع و الابقاء على النظرة الدونية فان استطاع ذوي الاحتياجات الخاصة التخلص من ما سبق اعلاه فسيقع في هوة التمييز في العمل وعدم توفر البنية التحتية التي من شأنها مساعدته والارتقاء به.

جاء القانون الرابع لعام 1999 لبيان حقوق المعاقين وإيضاح احتياجاتهم لسد جميع الثغرات التي لازالت منقوصة بين المجتمع و اصحاب الاعاقة، ان من المفترض ان لا يشكل اصحاب الاحتياجات الخاصة عبئا على المجتمع فلو اتيحت لهم الفرصة وتم تهيئة الظروف فهم قادرون على تحقيق افضل العطاءات والإبداعات، من كل ما سلف ذكره نصل الى نطة ان المعاق الاصح ليس فاقد البصر او الاطراف بل هو العاجز عن الرؤية الانسانية بالقلب والذي يعيق تطور واندماج المجتمع بالشكل الصحيح السليم.

المبحث الثالث: أشكال التمييز الذي تتعرض له النساء ذوات الاحتياجات الخاصة:
بعد جميع الاستنتاجات التي مررنا عليها بالسابق فأصبح من الواضح لنا أن التمييز الذي تتعرض له النساء من هذه الفئة يكون مضاعفا، من جانب يكون التمييز على أساس الجنس و هذه بالطبع قضية بحد ذاتها لا زالت الابحاث و الدراسات عليها جارية للحد منها و الارتقاء بها نحو الافضل ومن الجانب الاخر التمييز بسبب الاعاقة وهو الاسوأ، ان ما تتعرض له النساء ذوات الاحتياجات الخاصة من تعنيف وتمييز يكاد يكون الاسوأ و بالأخص في مجتمعنا الفلسطيني.

المرأة في مجتمعنا تعاني من الاعاقة بحد ذاتها لعدم وجود أبسط الوسائل التي من شأنها مساعدتها على الاندماج بالمجتمع من جهة، وهناك المجتمع المحكوم بالعادات و التقاليد على اساس ان المرأة في الوضع الطبيعي ناقصة عقل ودين فكيف التعامل مع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة و الذين يعانون من الجدار الذي يضعه لهم المجتمع لمنع التواصل معهم او لجعل حياتهم اصعب غير هذا و ذاك تأتي دور الاسرة و التي بالأغلب يكون لها الدور الاكبر في الاحباط والتمييز فهذه قضية ينشأ عليها ذوي الاعاقة من الصغر، لا استطيع الجزم ان الجهل هو السبب في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لأن وللأسف العديد من الاسر المثقفة لا تزال تخضع لرؤية المجتمع المتخلفة للمعاقين بأنهم بشر منقوصين ، ليس بإمكاننا سوى الاسف على هذا المجتمع ومحاولة وضع اطار واضح للرقي بهذه القضايا التي استطاعت بعض الدول التطور و التمدن للتعامل معها بالطريقة الصحيحة، من هنا سنتناول حيثيات و أشكال التمييز الذي تتعرض له النساء في مجتمعنا الفلسطيني.

أولا: التمييز ضد النساء ذوات الاحتياجات الخاصة القائم على اساس الجنس و على اساس الاعاقة.
ان النساء ذوات الاحتياجات الخاصة تواجه صعوبات اكبر من الرجال فتبقى نظرة المجتمع لها دونية، فهن مطالبات بالاهتمام بعائلاتهن وتحمل الاعباء الاسرية بالإضافة الى الاعتناء بذاتها، ان الاسوأ من هذا تعامل الاسرة مع ذوات الاعاقة على انهن وصمة عار على العائلة فيبدأ التمييز معهن من مراحل الطفولة كي لا تؤثر على اداء اي افراد العائلة او تؤثر سلبا على سمعة اخواتها البنات .

ان طبيعة حياة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة لها شكلها المختلف يتصف بالخصوصية نوعا ما في ممارسة الحياة كالتعليم والاندماج بسوق العمل العاطفة الزواج و الانجاب، ان المجتمع يصر على ابقاء هؤلاء النساء ضمن حاجز الحاجة تعتمد على الوضع المادي للأسرة و ما توفره الاسرة لضمان التطور و الحصول على العلاج المطلوب والتأهيل المرجو.

ان ما لا شك فيه ان النساء ذوات الاعاقة بشكل اكبر من الرجال من الدراسات اكدت ان النساء ذوات الاحتياجات الخاصة يتعرضن للعنف اكثر من ما يقارب ثلث ما تتعرض له النساء الطبيعيات، فالوضع الطبيعي نرى المرأة الطبيعية تعاني من تمييز في الحياة العملية على اساس الجنس إلا ان النساء ذوات الاعاقة يتعرضن الى التمييز القائم على الاعاقة ايضا ففرصة عملهم لا تتجاوز نصف فرصة عمل الرجال ذوي الاعاقة حتى في حال تم الحصول على وظيفة فالراتب والتدريب وغيره لا يكون منصف للموظفة.

فالمرأة في الاسرة وفي المجتمع تتعرض للانتهاك من اصحاب الصلة و القرابة بالأغلب وذوات الاعاقة يصعب عليهم الموضوع لضرورة الاعتماد على المساعدات العائلية وعدم القدرة على التغلب على الإعاقة لعدم وجود الدعم الكافي و المسانده سواء للوصول الى السبل المعيشية الاكتفاء الذاتي او للعلاج الطبي و سواه، الذي يكون كعقبة امام ذوات الاحتياجات الخاصة فالاعتماد المادي يخضع المرأة الى سلطة و سيادة العائلة او مركز التأهيل الذي تتبع له وهنا نرى الفجوة بين القوانين والتطبيق لها على ارض الواقع فغياب التأهيل الفعلي و التدريب و الاصلاح والحد من اشكال التمييز على النساء ككل و على فئات ذوات الاعاقة بالأخص سيترك الباب مفتوحا لجميع اشكال الانتهاكات في المستقبل.

جاءت المادة السادسة في اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة و التي تحدد وتخصص المرأة بالذكر “تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير اللازمة لكفالة التطور الكامل و التقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الانسان والحريات الاساسية المبينه في هذه الاتفاقية و التمتع بها” إلا ان و للأسف لا يوجد اي معطيات تشير الى وجود اي تقدم على الصعيد الفعلي الملموس فأغلب قضايا المرأة يعامل معها بسرية تامة على الرغم من ان الشكل الخارجي في بعض الاحيان يظهر عكسي.

ثانيا : استئصال الارحام:
بسبب الاعاقة تكمن حجة استئصال الارحام للفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، نسمع بعض القصص التي يتناولها البعض بحياء شديد و البعض الاخر يتجنب مناقشة مثل هذه الحالات او القضايا، على الرغم من التعتيم الواضح على هذه القضايا إلا انه لا يمكن اجفال الموضوع او وضعه على الرف.

بدأت بعض الاسر ولعدة اسباب متفاوتة القيام بعمليات استئصال لأرحام الفتيات منها من برر الموضوع بدافع الحاجة الى بيع هذه الارحام بعد الاستئصال الذين تم استغلالهم من المتاجرين بالأعضاء و سواهم، والبعض يبرر ان ذوات الاحتياجات الخاصة غير قادرات على العناية بأنفسهم فتتم العملية اختصارا لموضوع البلوغ و بالتحديد موضوع الدورة الشهرية اما السبب الاكبر والأكثر ايلاما هو جرائم الشرف والتي من الممكن التعرض لها من قبل الفتيات إلا ان في المبرر العار الاكبر فبدل الرجوع الى سببية المشكله او على الاقل تمكين النساء وحمايتهم يتم التعامل مع اجسادهم بوحشية واستهتار، علما بأن اجراء هذه العملية ليست بالسهلة طبيا فممكن حدوث اثار جانبية كالنزيف و الالتهاب الذي قد يؤدي للوفاة في بعض الحالات غير المشاكل التي ستؤثر على الفتاة سواء نفسيا او جسديا.

ان الاسباب الداعية لهذه الجرائم غير مبررة فبدل القطع و البتر هناك الحلول لهذه المشاكل كتوفير الراحة و الامان و العناية كما يوجد العديد من العلاجات الطبية التي قد تمنع حدوث الحمل او الدورة الشهرية، ان كانت بالفعل هذه المشكلة.

ان من المفترض ان يكون الهم الاكبر لدى الاسرة الطبيعية حماية الفتيات من الوقوع بمثل هذه المآسي من اغتصاب و سفاح قربى و سواه، فالفتيات الطبيعيات معرضات لنفس المخاطر صحيح بأنها بشكل اقل إلا ان دور الاسرة بالأساس توفير الامان و الاستقرار لأفراد العائلة، الاغرب من كل هذا ان قضية الاثار النفسية التي توضع بها الفتيات بسبب الاغتصاب وسواه او استئصال الرحم لا تتم مناقشتها او محاولة تبريرها على الاقل من ناحية الكرامة الانسانية ليس اكثر او الحق في الحياة كحقوق لصيقه بالأفراد.

ان السبب الرئيسي الواضح لمثل هذه الحالات هو الاستهتار الاسري وعدم وجود الامان المطلوب، و الاسوأ من هذا ان بعض حالات الاغتصاب تتم من نفس مراكز التأهيل، لا يمكن ان ما تمر به هذه الفئة من عنف وتمييز من المجتمع يعتبر مباح بتبرير الاعاقة كحجة بدون وجود اي اجراءات رادعة او جزائية بحق اصحاب الانتهاكات او وجود قوانين مطبقة فعليا و ملزمة وذلك على الرغم من وجود اتفاقية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تنص بالتالي”تقوم الدول بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الاعاقة وبصحتهم و اعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الاخرين” بالإضافة الى المادة رقم تسعة بقانون المعاق الفلسطيني والتي تنص ” على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز” إلا انه وللأسف تظهر القوانين الفلسطينية بشكل واسع غير محدد فما هي الانظمة و الضوابط و ما هي الاجراءات العقابية لمثل هذه الانتهاكات، فالوضع الحالي يعكس ما هو عكس ذلك تماما بدون اي اجراءات رقابية او جزائية لأي انتهاك والدليل على ذلك استمرار ازدياد حالات استئصال الرحم و التمييز و العنف التي تتعرض لها النساء في فلسطين ذوات الاحتياجات الخاصة بالتحديد.

الاعاقة بحد ذاتها، الاسرة، المجتمع اين الحل او المفر لأشخاص لو تمت مساعدتهم لأبدعوا وخرجوا عن المألوف إلا اننا في حل المشاكل بالصورة الخطأ لا نكون سوى فتحنا باب الانتهاك بحقهم وأغلقنا كل سبل التطور او تحقيق اقل ما يمكن من ما يسمى بالحياة الطبيعية .

ان الوضع الطبيعي لوجود اتفاقيات عالمية وقوانين محلية جاء لتسليط الضوء على قضايا فيها انتهاكات ولمنح بعض الحقوق لهذه الفئات، ان ما وصلنا له من خلال البحث ان الوضع القائم حاليا اسوء بكثير من المقبول فنحن هنا ندافع عن اساسيات الحياة ليس اكثر بدل النهوض بالمجتمع والرقي نحو الافضل فبدل المدافعه عن امتيازات نرى المدافعه عن الحق في الحياة و الصحة و سواها و التي هي حق اصيل لكافة الفئات المجتمعية.

الخاتمه:
ان المؤكد أن النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني تعاني من التمييز الاستغلال الاحباط الاهمال و التهميش، علما بأن المشكلة هنا تكمن في محورين اثنين اولها ضيق القوانين الموضوعة و انحصارها والمأساة هنا تتركز في الفجوة الحقيقة التي تظهر لنا ما بين النظريات القانونية وفعلية التطبيق المفقود طبعا.

ان القانون جاء بالأساس لحماية الاقليات وتقديم الدعم و العون لهم فهدف القانون هو محاكاة الجميع والدور هنا يكمن في تضييق هذه الفجوة حتى تصل هذه القوانين حيز التطبيق وضرورة تخصيص بعض القوانين لحماية بعض الفئات فكما اشرنا بالسابق ان بعض المواد بالقانون الاساسي التي استعنا به هنا ظهرت بشكل فضفاض وواسع لتشمل العديد من الفئات فألاهم وضع قوانين مخصصه لهذه الفئات.

ان المحور الاخر يكمن في كون المجتمع يخضع لأحكام و قوانين بعيدة كل البعد عن اي نظرة انسانية تقوم على العادات و التقاليد البالية، ان قضية المرأة وبكل اشكالها اصبحت قضية رأي عام تناقش عند الازمات وتتناولها الاخبار عند اي حالات جرائم قتل على خلفية الشرف لا أكثر.
حان الوقت للنهوض من السبات لتغيير مجريات ارض الواقع فليس من المعقول ان نكون في القرن الواحد و العشرين ولا زلنا نتبع عادات و تقاليد عفا عليها الزمان.

ليس بمكافحة الشغب والفساد تتطور الشعوب او تتميز عن بعضها البعض انما بالتعامل بإنسانية بالقضايا و تطبيق القوانين بالطرق السليمة، القضاء على جميع اشكال التمييز، ايجاد تكافؤ في الفرص، خلق مجتمع متصالح مع ذاته بقوانين يسودها العدل هدفها محاكاة الجميع.

ان هذه الفئات ليست إلا ثروات بشرية لها نفس القدرات ويمكن ان نوجهها بالطريقة السليمة للانجاز والإنتاج كل ما نحتاجه هو البيئة المناسبة التوعية و التأهيل الصحيح لاستثمار هذه الطاقات الخامدة، فهم كالمواد الخام بحاجة الى القليل من الصقل لتنتج الافضل.

ان المجتمع يعني بمفهومه التكامل فهو ليس سوى حلقه من شأن الجميع التماسك والتعاضد لاستمرار الحياة بالازدهار و التطور، فان فقدت او شلت احدى عناصر هذا المجتمع فعليه السلام.

المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني ان لم يكن اكثر والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، من هنا علينا ان نفتح بصرنا و ننير بصيرتنا لنرى مستقبل سليم ملون بحقوق الانسان فيه امان للأقليات قبل الاغلبية فيها مساواة وعدل وروح القانون والإنسانية هي الاهم، من هنا نصل الى بعض التوصيات التي من شأنها ان تعزز التمكين القانوني للمرأة.

التوصيات
لتعزيز التمكين القانوني للمرأة نرى التوصيات التالية تجيب على اهداف البحث و الاشكالية:

• ضرورة تعديل القانون الاساسي الفلسطيني او ايجاد لجنة تعديل تهدف لتخصيص بعض المواد القانونية التي من شأنها التركيز على المرأة ووضع عقوبات جزائية على الانتهاكات سواء من الناحية العملية وسواها
• ضرورة التركيز على قانون المعاقين وإيجاد لجنه من دورها التعديل على المواد الضبابية فيه لتزيد الوضوح على قضية النساء ذوات الاعاقة بالتحديد
• تدخل مؤسسات المجتمع المدني بشكل اكبر في الساحة الفلسطينية لدعم دور المرأة وزيادة ورشات العمل وبالأخص في المدارس لأنها المنبع للجيل القادم سواء على التلاميذ لخلق جيل سوي قائم على المساواة، او تدريب الأساتذة على كيفية التعامل مع الطلاب والطالبات لخلق وعي اكبر لكيفية التعامل مع ذوي الاعاقة من جهة وفرض فرص مساواة بالمجتمع.
• ايجاد عقوبات رادعة تفرضها وزارة الصحة على العيادات الخاصة او المستشفيات التي تقوم بأي عمليات جراحية تقوم بالأصل على مس اي حق من حقوق ذوي الاعاقة
• ضرورة متابعة اعمال الوزارات كالتخطيط والحكم المحلي بالإضافة الى البلديات لضرورة الالتزام بجميع المسؤوليات التي من شأنها مساعدة ذوي الاعاقة في الاندماج بالمجتمع.
• محاولة التغلغل بالذات في المجتمعات المغلقة كالقرى لنشر وعي واضح بماهية الاعاقة وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع الفتيات، وضرورة التكلم بصراحة ووعي بخصوص القضايا الحساسة بدون اي خجل او خوف.
• ضرورة الانضمام الى جميع المعاهدات و الاتفاقيات العالمية ولتحقيقه لا بد من ايجاد تدابير من شأنها الحد من جميع اشكال التمييز بغض النظر عن اسبابه و اشكاله.
• ضرورة مراجعة السياسات الداخلية للشركات الخاصة من الهيئات المسؤولة و المخولة لفرض حد ادنى لتوظيف النساء بشكل عام و ذوات الاعاقة بشكل خاص.
• فرض عقوبات جزائية ومخالفات انونية رادعة في حق اي جهة تنتهك حقوق المعاقين بأي طريقه كانت سواء لعدم التزامها بالحقوق المنصوص عليها او سواه
• ضرورة توعية المسؤولين في مراكز التأهيل بأهمية وظيفتهم وإخضاعهم لرقابة دورية بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة فمسؤوليتهم ذات اهمية كبيرة بانعكاسها على هذه الفئة بالتحديد
• تخصيص مناطق لذوي الاعاقة وبنية تحتية سواء بالمراكز الحيوية الملاعب المدارس لتسهيل عملية ادماجهم بالمجتمع.
ان القضية المذكورة ليست بالقضية السهلة انها تحتاج للعديد من العمل و الثبات والاستمرارية فهي قضية ثقافة مجتمع بشكل او بأخر ولو كانت متفاوتة، ان الحل لها ليس بالصعب او المستحيل انما يحتاج الوقت الكبير، من فرض وانين واضحة صارمة الى وضع قيود وعواقب لأي انتهاك الى نشر طبقة من الوعي لمثل هذه القضايا.