الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومدى موائمتها للواقع الفلسطيني

الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومدى موائمتها للواقع الفلسطيني

ورقة عمل

الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومدى موائمتها للواقع الفلسطيني

اعداد أ. هبه الدنف

شكل اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الانسان أهمية قصوى في حماية الفرد وتوفير الحد اللازم لضمان حياة سوية وسليمة للإنسان بما يمكنه من التمتع بحقوقه الأساسية اللصيقة بوصفه انسانا .

الا ان اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الأقليات والفئات المستضعفة التي يقع عليها العنف بناء على نوعها او جنسها ومحاولة هذا المجتمع من وضع نصوصا وقواعد ناظمة وضابطة في نصها لأشكال التمييز محاولة القضاء على كافة اشكال التمييز وتعزيز مبدا المساواة للجميع بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين .

وتعتبر القواعد الدولية التي رتبت حماية خاصة في نصها للنساء ذات أهمية بالغة لما اقرته ضمنها من حقوق يعتبر اعمالها بمثابة أداة وازنة يمكن من خلالها القضاء على التمييز وضمان مشاركة واسعة للنساء في كافة المجالات عبر ممارسة افضل لحقوقهن والتمتع بها من خلال الزام الدول باحترام هذه الحقوق والسعي لاتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل ممارستها .

فقد شكل التمييز ضد النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين ، هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري اي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء وهو من اكثر اشكال التمييز ضد النساء انتشاراً ويشكل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً.

لذا ، عملت الأمم المتحدة من خلال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على تأكيد مبدأ المساواة وحق كل إنسان في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس ، كما عملت على ترجمة هذا المبدأ من خلال عدد من الاتفاقيات الخاصة بقضايا النساء ومنها :

_ الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952

_ الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.

_ اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج عام 1962.

بالرغم من هذه الاتفاقيات فإن حقوق المرأة كانت عرضة للكثير من الانتهاكات وحاولت الأمم المتحدة مقاربة هذه الحقوق مع تطور مفاهيم حقوق النساء من مفهوم المساواة بين الجنسين الى مفهوم إلغاء التمييز ضد المرأة وصولاً لمناهضة العنف المسلط على النساء.

فتم التوصل إلى صياغة الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967 والذي أعلن عن وجود قدر كبير من التمييز ضد النساء ، ولكنه بقي إعلانا غير ملزم ولم يضع الدول أمام التزامات واجبة التنفيذ ، كونه لم يتخذ شكل الاتفاقية فكان لا بد من إعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين له والموافقين عليه، فكانت سيداو أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية كوبنهاغن أو شرعة حقوق المرأة والتي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون أول 1979وقد دخلت حيز التنفيذ في 3\9\1981 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة فصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان .

المرأة في المواثيق الدولية

حازت قضايا المرأة على اهتمام خاص لدى المؤسسة الدولية فسعت جاهدة الى تشريع العديد من الاتفاقيات التي تكفل حقوقا خاصة بالمرأة ومن اهم هذه المواثيق :

• عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القُصَّر.

• عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.

• ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوق الإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

• عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوق المرأة واهتم بالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي.

• عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.

• عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التميز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

• عام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة 15 منه بأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.

• عام 1969 صدر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي عن الأمم المتحدة وتضمنت المادة 4 منه منح الأسرة -بوصفها وحدة المجتمع الأساسية- الحق في المساعدة والحماية التي تمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها داخل الجماعة.

• عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.

• عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

• عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهن في التنمية والسلام والخطى العالمية لتنفيذ أهداف يوم المرأة العالمي.

• عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ذلك العهد.

• عام 1979 اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 ديسمبر 1981 أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمس وثلاثون دولة عليها، وفي ذات العام أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 156 دعت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسئوليات العائلية وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز.

• عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض المرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها.

• عام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (11) مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدة والطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.

• عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، والفتيات والفتية؛ للقضاء على استمرار الصور النمطية التقليدية الضارة ، كما اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن والذي شدد فيه الحاجة الى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وهذا يتطلب ارداة فاعلة للدولة في بناء خطط وطنية تضمن تنفيذ هذا القرار .

• عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين +10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة.

الاتفاقيات الدولية التي وقعت دولة فلسطين صكوك الانضمام اليها :

في الأول من نيسان /ابريل 2014 ، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قرار الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلاه التوقيع على جملة أخرى من الاتفاقيات والمعاهدات بتاريخ 1/2/2015، و بالرغم من أهمية هذا القرار الا ان ذلك لا يعني أن فلسطين أصبحت تلقائياً جزءاً منها، ذلك أن هناك شروطاً خاصة بكل اتفاقية، لاعتبار الانضمام إليها صحيحاً. وبالتالي؛ فإن الجهة المودعة للاتفاقية يناط بها الآن دراسة الطلب الفلسطيني بالانضمام إليها، غير أنه يُفترض، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو، أن العائق الرئيسي الذي كان أمام فلسطين للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أُزيح، وأن قبول انضمامها إلى تلك الاتفاقيات غدا مسألة وقت.

وعند النظر في الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها، فإنها تعد أساسية على الصعيد الدولي، وعناوين رئيسية في حقوق الإنسان، ويمكن أن يراهن عليها لرفع مستوى حقوق الإنسان الفلسطيني محلياً، في نطاق تعامله مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ودولياً، خصوصاً فيما يتعلق بتعامله مع الاحتلال.

فما تقدمه هذه الاتفاقيات على المستوى المحلي من شأنه أن يحسن من مستوى الحقوق الفردية للمواطنين. ذلك أن هذه الاتفاقيات تسمو على القانون الفلسطيني، وبالتالي، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها المختلفة، لا سيما الأمنية منها، ستكون ملزمةً بها، وفي حال انتهاكها، فإن الاتفاقيات نفسها تعالج أدوات الرقابة والمحاسبة الخاصة بكل منها. وتنص هذه الاتفاقيات على حقوقٍ أساسية عديدة للإنسان، منها حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي، ومنع الاعتقال التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب وإقرار حقوق خاصة بالنساء لإنهاء دائرة العنف ضدهن والتي ساندتها منظومة قانونية كرست من هذا المفهوم ضمن بنودها ،ولعل الالتزام المترتب على بعض هذه الاتفاقيات هو التزام دولة فلسطين بتقديم تقارير دورية توضح حالة حقوق الانسان ومدى سعي الدولة لاتخاذ ما يلزم من تدابير خاصة تسعى للقضاء على التمييز وضمان المساواة للأفراد بشكل عام وللنساء على وجه الخصوص ،و موائمة التشريعات والإجراءات الداخلية مع القانون الدولي، وهو التزام فوري ومباشر للانضمام، ويشمل سلطات الدولة الثلاث، الأمر الذي يتطلب معرفة صناع القرار بمحتوى الاتفاقيات وطبيعة الالتزامات الناشئة عنها، بالإضافة إلى استحداث أدوات قانونية وإدارية وسبل انتصاف فعالة ،و تشكل فرصة لتحسين الإرث القانوني في فلسطين.

اهم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين :

1. اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

2. الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

3. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

4. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

7. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

8. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10. اتفاقية حقوق الطفل.

11. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

12. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

13. اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.

14. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

15. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الهيئات الدولية لحماية حقوق الانسان

– لجنة حقوق الانسان: خطا المجلس في عام 1946 خطوة هامة في آلية حماية حقوق الإنسان اذ انشأ لجنة حقوق الإنسان الهامة المتمركزة في جنيف والتي تعتبر بحق محور الاهتمام والرقابة والية التنفيذ واحترام حقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة.

– لجنة مناهضة التعذيب: نشأت عام 1987 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان.

– لجنة القضاء على التمييز العنصري: نشأت عام 1970 وفقا للمادة 1970 الثامنة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتكون من ثمانية عشر خبيرا تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها لمدة أربع سنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية.

– لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: نشأت عام 1982 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من ثلاثة وعشرين خبيرا من الميدان المشمول بالاتفاقية تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة الربع سنوات.

– اللجنة المعنية بحقوق الطفل: نشأت تنفيذا للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 ديسمبر 1990 . وتتكون اللجنة من عشرة خبراء تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات.

– منظمة العمل الدولية (ILO).

– مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف).

– برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

– صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

– منظمة الصحة العالمية (WHO).

– صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM).

مدى موائمة الاتفاقيات الدولية للواقع الفلسطيني :

أظهرت التجربة الفلسطينية في التوقيع على الاتفاقيات الدولية تحديدا الخاصة بالمرأة والتي تعتبر اتفاقية سيداو من أهمها فجوة كبيرة ما بين التطبيق العملي والاعلان عن الرغبة في تبنيها ، بالرغم ما يشكله انضمام السلطة للاتفاقية كخطوة أولى في القضاء على التمييز وتحقيق المساواة ، خاصة وأن الانضمام لن يغير من المراكز القانونية والواقعية للمرأة الفلسطينية ، ما لم تفي دولة فلسطين تحت الاحتلال بما حددته الاتفاقية من التزامات وما طالبت به من تدابير.

فما عبرت عنه التشريعات والسياسات والتدابير الفلسطينية المتبعة منذ التوقيع على اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها لم تفي بالتزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية ، وذلك بسبب التأخر في تقديم التقرير الابتدائي ، حيث تم الانضمام في العام 2014 ، في حين أن التقرير الأولي تم تسليمه في العام 2017 إلى جانب عدم موائمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية ، حيث لازالت قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والتأمينات الاجتماعية تحوى على نصوص تميزية واضحة. والأخطر من ذلك باتت التشريعات الفلسطينية في ظل الانقسام تعاني من انقسام واختلاف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه ، حيث أصدر الرئيس ما يزيد على 177 قرار بقانون تطبق في الضفة الغربية فقط لم تتضمن في فحواها سوى القليل من القضايا النسوية ، في حين أصدرت كتلة التغيير والإصلاح قرابة (58) قانوناً تضمن بعضها قوانين تمييزية تجاه النساء كقانون النزاع والشقاق الذي يحرم المرأة من حقوقها الزوجية اذا اثبت الزوج تعرضه للضرب أو الشتم أو الاذى من قبل الزوجة .

فالسلطة الفلسطينية لم تغيير سياساتها منذ التوقيع على الاتفاقية وحتى تاريخه الا بالشيء القليل كإعلان تشكيل لجنة الموائمة والمصادقة على تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتعديل المواد المتعلقة بالجنسية وحق الفلسطينية في اعطاؤها لأبنائها ، فما هو مطلوب هو سياسات واضحة وجدية تضمن القضاء على التمييز وتعزيز المساواة في كافة المناحي ، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات موحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه. والأخطر من ذلك تباين المراكز القانونية والسياسية للنساء ما بين الضفة وغزه، بسبب اختلاف منظومة التشريعات وانقسام الجهاز القضائي وغياب تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بإنهاء دائرة العنف ضد المرأة وعدم وضوح ملامح تطبيقها على الأرض .

ان ما ينبغي العمل عليه هو ضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بما يضمن تجريم التمييز ، والنص على تدابير عاجلة لتحقيق المساواة وتوحيد وتحديث منظومة التشريعات الفلسطينية ، بما يوفر الضمانات والإجراءات اللازمة ، لتجريم التمييز والعنف بعقوبات رادعة وذلك يتطلب بداية انهاء الانقسام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال منظومة قانونية موحدة تضمن تحقيق المساواة والعدل بين افراد المجتمع ككل .

تمت 2018